الأنظمة واللوائح

تعرف على انظمة ولوائح لجنة تصفية

آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

أولا : تتخذ لجنة المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها وفقاً لما يلي:


1. استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.
2. إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال "ثلاثين" يوماً فيخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي "شهرين" يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة، فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات.
3. الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له ، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة.
4. للجنة ـ إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ـ أن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.
5. تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو ببيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة ، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز "ستين" يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
6. إحالة كل من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام "النيابة العامة"، للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة وذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.